⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 888 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أنكرت المتهمة ملكيتها للصرة التي وجدت بها المواد المخدرة فلا يقبل منها التمسك ببطلان تفتيشها ولو كانت هذه الصرة على ملكها في الواقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها: أحرزت جوهرا مخدرا (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها عما أسند إليها, فأمرت الغرفة بتاريخ 2/4/1955 بإحالتها إليها لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به. ولدى نظر الدعوى دفعت المتهمة ببطلان القبض والتفتيش ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع الخاص ببطلان التفتيش والقبض وبصحتهما ومعاقبة ......................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها مبلغ 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.