⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 886 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ اجراءات - اعلان - دفاع - عدم اعلان المتهم للحضور امام غرفة الاتهام
⚖️ اجراءات - التمسك ببطلان امر الاحالة الى محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أنه حضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات محاميان أحدهما موكل والآخر منتدب وأبدى المحاميان دفاعهما دون أن يشير أحدهما في مرافعته إلى عدم إعلان المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام ولا أمام محكمة الجنايات ودون أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه - فإن دعوى المتهم بأن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع لا يكون لها أساس عملاً بالمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للتمسك ببطلان إجراءات الأمر الصادر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لعدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الاتهام إذ لم يستوجب قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات طبقاً للمادة 191 إجراءات ولأن القانون لم يخول للمتهم الطعن في أوامر غرفة الاتهام الصادرة بإحالته إلى محكمة الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى صدر الأمر بضبط المتهم وإحضاره من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن نقطة البوليس تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضاً، لأن الأمر بالضبط والإحضار هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب، وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد التعاطي بدون مسوغ قانوني. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرفق به فقررت الغرفة بذلك وأمام محكمة جنايات الجيزة دفع الحاضر عن المتهم بأن المتهم لم يمثل أمام غرفة الاتهام لوجوده في المعتقل ومن ثم تكون إجراءات إحالته إلى المحكمة باطلة كما دفع ببطلان أمر النيابة بشأن ضبط وإحضار المتهم لعدم قيامه على تحقيق مفتوح ودفع أيضا ببطلان التفتيش الذي قام به ضابط البوليس. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والفقرة 12 من الجدول رقم واحد بمعاقبة المتهم ....................... بالسجن لمدة خمس سنين وبغرامة قدرها خمسماية جنيه مصري ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ورفضت الدفوع المقدمة من المتهم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.