الطعن رقم 884 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المتهمة موجودة في منزل الشخص المأذون بتفتيشه لدى دخول مأمور الضبطية القضائية، فلما رأته نهضت وأخذت صرة كانت تضعها تحت ركبتها فحملتها تحت إبطها، ولما عرفته أخذت تتقهقر ثم ألقت بها فالتقطها، فإن هذه المظاهر التي بدت من المتهمة أمام الضابط تعتبر قرينة قوية على أن المتهمة إنما كانت تخفي معها شيئاً يفيد في كشف الحقيقة. ومن ثم فإن ضبط الصرة بما فيها من مخدر يكون صحيحاً طبقاً للمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت المواد المخدرة "حشيشا وأفيونا" المبين بالمحضر بقصد الاتجار وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتها بالمواد 221، 7/1، 33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والفقرتين 1، 12 من الجدول 1 الملحق وبتاريخ 16/7/1953 قررت غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها 3000 جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.