الطعن رقم 874 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حرج على الحكم إذا أحال في بيان المسروقات إلى الأوراق ما دام أن المتهم لا يدعي حصول خلاف بشأنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: ................. و.................... و..................... و..................... و................... و.................. بأنهم. سرقوا الراديو والمسلى وباقي الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر للسيد ...... حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ظاهرا "سكينا بحدين" وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم بالمادة 316 عقوبات فصدر قرارها بذلك، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا ـ بمعاقبة كل من ..................... و..................... و........................ بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. ثانيا ـ ببراءة ................. و..................... و.................. مما أسند إليهم عملا بالمادتين 304/1 و181/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.