⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 872 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-12-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة - محكمة الجنايات
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي المستشارين0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أن محاميه الموكل كان محامياً عن المجني عليه في قضية جناية أخرى هي السبب المباشر للحادث والدافع للمتهم على ارتكابه ولو كان هذا السبب متعلقاً بالنظام العام، لتعلقه بعنصر واقعي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم في القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يقوم القضاء في المواد الجنائية على حرية القاضي في تكوين عقيدته فإذا كان القاضي قد اطمأن إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل بعينه فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ................... (الطاعن) و2 ـ ........................... بأنهما أولا ـ قتلا ......................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وأعدا لذلك بندقية معمرة حملها الثاني وصارا يتربصان المجني عليه للتوصل إلى قتله حتى ظفرا به بالمسجد فأطلق عليه المتهم الأول مظروفا ناريا من البندقية بعد أن سلمها له المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي فمـات بسببها وما صاحبها من نزيف غزير وثانيا: أحرزا سلاحا ناريا (بندقية مششخنة) بدون ترخيص وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و6 و12 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به، فقررت بذلك وادعت بحق مدني ......................... زوجة القتيل وطلبت الحكم لها قبل المتهمين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 4 ديسمبر سنة 1955 ـ بعد إطلاعها على المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات وعلى المواد 1 و6 و26/1 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق به والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وعلى المادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني. أولا: بمعاقبة ......................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية بوصفها أرملة القتيل ......................... مبلغ مائة جنيه مصري على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا: ببراءة ......................... مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.