الطعن رقم 868 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرد الاختلاف فى تقدير المسافة بين اقوال الشاهد فى التحقيق والخبير الفنى
⚖️ قتل عمد - سبق الاصرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قال الحكم إن سبق الإصرار متوفر من اتفاق المتهمين الثلاثة معاً على جريمة القتل وإعدادهم للسلاح اللازم في تنفيذها وقيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجني عليه واستصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة إزالته للضرورة - فإنه يكون قد استظهر ظرف سبق الإصرار ودلل على توافره تدليلاً سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد الاختلاف في تقدير المسافة بين أقوال الشاهد في التحقيق والخبير الفني، ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضي رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم ـ المتهمان الأول والثاني: قتلا ....................... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا (بندقية) واستدرجه المتهم الثاني من منزله إلى أن التقيا بالمتهم الأول وما أن ظفرا به في الطريق حتى أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأصابه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثالث ـ اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق مع المتهمين الأول والثاني على ارتكابها ورافقهما أثناء ذلك لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بمقتضى المواد 40/2 ـ 3 و41 و230 و231 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وقد ادعت ................... عن نفسها ووصية على أولادها القصر بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 17 و230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول, وبالمواد 17 و40/2 ـ 3 و230 و231 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث. أولا ـ بمعاقبة ....................... بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. وبمعاقبة ................................ بالأشغال الشاقة اثنتي عشرة سنة وبمعاقبة .......................بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامهم جميعا وعلى وجه التضامن فيما بينهم بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني ................ عن نفسها وبصفتها أيضا وصية على أولادها القصر المرزوقين لها منه مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.