⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 867 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاجأة شخص أثناء سيره وسط المزروعات في ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية وفي مكان ينأى عن العمران بطلق ناري نحوه - هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة - يبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع ويعتبر في حالة دفاع شرعي عن نفسه، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان ذلك يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع - إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم - تدل بغير شك على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي، ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة، فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمدا ....................... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقـد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان السالفي الذكر شرع في قتل ....................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 234/1 ـ 2 و45 و46 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعت ....................... بصفتها والدة المجني عليه (.......................) قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1 و251/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ........................ الشهير بـ............ بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني ...................... بصفتها والدة المجني عليه .................... مبلغ مائة جنيه مصري على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.