⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 864 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية مدنية - تضامن - ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه ولو دين أحدهم بتهمة الضرب الذي تخلفت عنه عاهة ودين الآخرون بتهمة الضرب والجرح فقط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيـابة العامة كلا من 1 ـ ....................... (الطاعن) و2ـ ............................... و3 ـ ....................... بأنهم: في يوم 8 من ابريل سنة 1952 الموافق 13 رجب سنة 1371 بناحية شارون من أعمال مركز مغاغة مديرية المنيا أولا: المتهمان الأول والثاني ـ ضربا ............................. عمدا على رأسه فأحدثا به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة في مساحة 5 × 7سم لا ينتظر ملؤه مستقبلا بنسيج عظمي وقد يملأ بنسيج ليفي وسيظل المخ في هذا الموضوع فاقدا لحمايته الطبيعية وهذا من شأنه أن يجعله عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي تقع على هذا الجزء من المخ والتي ما كانت لتؤثر فيه لو أنه كان محميا بالعظام وقد تطرأ مضاعفات كالتهاب السحايا أو الصرع أو الجنون أو خراج المخ مما يعرض حياته للخطر وتقلل من قوة احتماله على العمل بنحو 30 % وثانيـا ـ المتهم الثالث ضرب ....................... عمدا فأحدث به بقية الإصابات التي بجسمه والموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وضرب ....................... عمدا على زراعة اليسرى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. وثالثا ـ الأول ضرب ....................... عمدا فأحدث به إصابة مبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك وقد ادعى ....................... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتي جنيه تعويضا. نظرت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1955 عملا بالمادتين 240/1 و242/1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول وبالمادة 242/1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني وبالمادتين 241/1 و242/1 مع تطبيق المادة 32 منه بالنسبة إلى المتهم الثالث بمعاقبة المتهم الأول ....................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين المسندتين إليه وبمعاقبة المتهم الثاني ....................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبمعاقبة المتهم الثالث ....................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر عن التهمتين وبإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني ....................... مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.