الطعن رقم 166 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1961-12-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات ذات القوة المحدودة - القرائن القضائية
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - لجان التقدير
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الارباح التى تسرى عليها الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تقدير أرباح الممول عن سنة 1947 غير نهائي لم يخطر به الممول ولم يقبله، كما أنه لم يتم بشأنه أي اتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب لمصلحة الضرائب إعادة تقدير أرباح الممول الحقيقية متى أتضح لها أن اتسع نشاطه في سني النزاع، فإن هذا الذي حصله الحكم هو فهم للواقع يستقل به قاضى الموضوع ولا سبيل للمناقشة فيه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز إثبات مزاولة الممول لنشاطه بالقرائن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه على أن عدم حصول الطاعن على رخصة لمحله أو قيد اسمه في مكتب توزيع الأخشاب خلال سنة 1947 سنة 1947 لا ينفيان حصوله على هذا الصنف من تجار الجملة وأن رواج المنشأة وضخامة مبيعاتها سنة 1948 يدل على أنهار راسخة القدم في مزاولة هذا النشاط وأن مصلحة الضرائب قد أخذت الطاعن في تقدير مبيعاته بإقراره وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع دليلا ينفى ما ثبت بهذه القرائن التي استحدثها من أوراق الدعوى - إذ كان ذلك وكان تقدير الدليل وكفايته من شأن محكمة الموضوع فإن النعي على حكمها بمخالفة قواعد الإثبات يكون على غير أساس.