الطعن رقم 861 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في التمسك بحالة الدفاع الشرعي عن النفس إيراده بلفظه بل يكفي أن يكون المتهم أو المدافع عنه قد تمسك بأنه لم يكن معتدياً وأنه إنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه وفريقه مما مفاده التمسك بقيام تلك الحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ أحدث عمدا بـ.................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تكون مفصل كاذب في منطقة المفصل السلامي يضعف قوة السلامية الظفرية وإعاقة في حركتي المفصل المذكور بما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 6% وثانيا ـ أحدث عمدا بصديقه ....................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي عولجت من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وثالثا ـ أحدث عمدا بـ....................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي يتقرر لها علاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات ـ فقررت بذلك بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1954. نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1955 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ....................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.