⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 860 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط القانون لصدور أمر التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ......................... (الطاعن) و2 ـ ......................... بأنهما ـ المتهم الأول حاز الجوهر المخدر المبين بالتقرير الطبي الشرعي "حشيشا" بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا ـ والمتهم الثاني أحرز الجوهر المخدر سالف الذكر دون مسوغ وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 جنائي وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول أ فقرة 2. فصدر قرارها بذلك، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان الإذن بالتفتيش تأسيسا على أنه لم تسبقه تحريات جدية، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا ـ عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن): أولا ـ بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ 3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بالمصادرة ورفضت الدفع. وثانيا ـ ببراءة ......................... مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.