⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 859 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقض - الامر الصادر فى غرفة الاتهام بان لا وجه لاقامة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العمومي بنفسه أو للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب. فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول أ. فأمرت غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.