الطعن رقم 857 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسي الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها ومن ثم فإن ضبط المخدر مع المتهم يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ ......................... و2-.................................... (الطاعنة) و3 ـ ......................... بأنهم: أحرزوا جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول أ المرافق فصدر قرار الغرفة بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهمة الثانية (الطاعنة) ببطلان تفتيشها لأنها لم تكن في حالة تلبس تسمح بتفتيش مسكنها ولأن رئيس المكتب فتشها مع أنها أنثى لا يجوز له تفتيشها. وبعد أن أتمت نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثالث بمعاقبة كل من ......................... و......................... الشهيرة بأم ....... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمعاقبة ......................... بإرساله لمدرسة إصلاحية الأحداث وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.