الطعن رقم 852 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم لا يكمل محضر الجلسة الا فى الاجراءات دون ادلة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكمل الحكم محضر الجلسة إلا في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أولا ـ أدخل تغييرات على الرسومات المعتمدة عند الترخيص له بالبناء قبل موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وثانيا ـ أقام البناء الموضح بالمحضر مطلا على منور غير قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 2 و8 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 ومحكمة جنح بندر أسيوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن وكيل أول النيابة الكلية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.