⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 849 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سوء النية فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء للسحب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامـة الطاعن بأنه: أعطى شيكا بسوء نية لـ.............. ولم يكن له رصيد قائم، وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم وذلك تطبيقا لمـادتي الاتهام مع المادتين 55 و56 عقوبات. فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.