⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البيان التجاري موضوع الاتهام يتضمن ما لا يطابق الحقيقة لما أتضح من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن، فإنه يعتبر مخالفاً للقانون ولو كانت نسبة الدسم في الجبن المعروض تزيد على ما هو مدون على البضاعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع جبنا روميا عليه بيانات غير مطابقة للحقيقة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 57 لسنة 1939. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد من 27 إلى 34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ الغرامة لمدة ثلاث سنوات من اليوم وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.