⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 847 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى عمومية
⚖️ قانون - مصلحة الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 صريح في إسباغ حق طلب رفع الدعوى العمومية على مصلحة الضرائب بوصف كونها المصلحة ذات الشأن، وجاء النص خلواً - في خصوص الحق في طلب رفع الدعوى العمومية - من تعيين موظف بعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عنى الشارع بتعريف ماهية مصلحة الضرائب في اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن النص على المقصود " بمصلحة الضرائب " يعتبر نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن أحوال الطلب أو الإذن الواردة في القانون رقم 99 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له قد وردت على سبيل الحصر استثناء من قاعدة حرية النيابة في مباشرة الدعوى الجنائية ولا يجوز إعمالاً لهذا الأصل التوسع في هذا الاستثناء أو القياس عليه، كما لا يصح تعديه حكم حالة من أحوال الطلب المنصوص عليها إلى أخرى لم يرد في خصوصها نص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من1 ـ ......................... و2 ـ ........................... (المطعون ضده) بأنهما: لم يقدما إقرارات عن إيرادهما ولم يؤديا الضريبة المستحقة عليهما من واقع إقراريهما في الميعاد القانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 16 و17 و21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951. وأمام محكمة جنح كفر الدوار الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين بعدم جواز رفع الدعوى العمومية قبلهما واعتبارها غير قائمة وبعد أن أنهت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات. أولا ـ بالنسبة للمتهمين بتغريم كل منهم مبلغ 20 جنيها مع إلزامه بدفع تعويض يعادل ما لم يدفع من الضريبة. وثانيا ـ بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الأول مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية ورفضت الدفع المقدم من المتهمين. فاستأنف المتهم الثاني الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بعدم قبول الدعوى العمومية وببراءة المتهم ممـا أسند إليه بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.