الطعن رقم 844 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. فإذا كان الحكم صادراً في إشكال في تنفيذ حكم صادر في جريمة مخالفة، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم ينفذ قرار الهدم الصادر إليه من السلطة القائمة لأعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و10 و14 و15 من ديكريتو التنظيم الصادر في سنة 1889 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1948 والمادة 395 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت غيابيا بتغريم المتهم خمسين قرشا والإزالة بلا مصاريف وذلك عملا بمواد الاتهام ـ فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا، وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية فاستأنف المحكوم عليه الحكم الأخير، ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف، فاستشكل المحكوم عليه في هذا الحكم وقضت المحكمة المذكورة عملا بالمادتين 356 و357 من قانون المرافعات بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وأمرت باستمرار تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وألزمت المستشكل المصروفات المدنية. فطعن الطاعن في الحكم الصادر برفض الإشكال المرفوع منه بطريق النقض... إلخ.