⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 843 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-12-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مضاهاة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أشارت في الحكم إلى ما جاء بالرسالة التي استندت إلى عباراتها في ثبوت جريمة الزنا دون إيراد مضمونها، فإنها تكون قد استندت إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ويكون النعي على الحكم بالقصور لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم ينظم المشرع المضاهاة سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات في نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما: الأولى ـ ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونها زوجة ...... والثاني ـ اشترك مع الأولى بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وطلبت عقابهما بالمواد 40/1ـ2 و41 و273 و274 و275 من قانون العقوبات. وادعى ..... بحق مدني قدره 1 قرش على سبيل التعويض قبل المتهمين. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحق المدني قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.