الطعن رقم 158 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1961-11-29
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين
⚖️ التناقض
⚖️ فسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في إعلان أوراق المحضرين - حسبما تقضى المادة 11 من قانون المرافعات - أنه يجب أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإن لم يجده في هذا الموطن جاز له - عملا بالمادة 12 من قانون المرافعات - أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه وأصهاره. وإذن فإذا كان المحضر الذي باشر الإعلان لم يثبت عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته في الاستلام فإن إغفال هذه البيانات الجوهرية يؤدى إلى بطلان الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى الحكم المطعون فيه - بعد أن نفى عن الطاعنة التعسف في فصلها المطعون عليهم - قد قضى لهم مع ذلك بالتعويضات التي قدرتها الشركة الطاعنة الإخطارات الموجهة إليهم منها مع سبق تقرير الحكم أن هذه الإخطارات إنما تضمنت بيان ما يستحقه المطعون عليهم قبل الشركة من مقابل عن مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة - وهى تختلف في أساسها القانوني عن التعويض عن الفصل التعسفي - فإن الحكم يكون مشوبا بالتناقض مما يستوجب نقضه.