⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 840 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استظهر الحكم بأدلة سائغة أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش والمعني فيه بالاسم الذي اشتهر به, فإن الإذن بالتفتيش يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من المتهم الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ....................... (الطاعن الأول) و2-....................... (الطاعن الثاني) و3- ....................... (الطاعن الثالث) و4-....................... و5- ....................... بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به. فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. كما دفع أيضا الحاضر عن المتهم الرابع ببطلان التفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (ا) للثلاثة الأول والمواد 1 و2 و34 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول (ا) للرابع والخامس. أولا - برفض الدفعين المقدمين من المتهمين الأول والرابع. وثانيا - بمعاقبة كل من ....................... و.......................... و....................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه. وثالثا - بمعاقبة كل من ....................... و....................... بالسجن لمدة خمس سنين وتغريم كل منهما ألف جنيه. ورابعا - بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن الثلاثة الأول أحرزوا حشيشا بقصد الاتجار, والرابع أحرز حشيشا بقصد التعاطي, والخامس أحرز أفيونا بقصد التعاطي. فطعن الطاعنون الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.