⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 838 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف من غير المتهم الحقيقى الذى اقيمت عليه الدعوى
⚖️ رفع الاستئناف من غير المتهم الحقيقي الذي أقيمت علية الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الاستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقي الذي أقيمت عليه الدعوى فينبغي على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: شرع مع آخرين مجهولين في سرقة النرجيلتين المبينتين وصفا وقيمة بالمحضر لـ........... من مقهاه المسكون ولم يتم أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/1 - 4 - 5 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.