الطعن رقم 837 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد حصل على شهادة بعدم ختم الحكم في مدى الثمانية أيام التالية لصدوره, ولما أعلن بإيداعه في الميعاد لم يقدم الأسباب القانونية للطعن على الحكم في موضوعه بل طلب أصلياً بطلان الحكم واحتياطيا إعطاءه مهلة ليقدم تلك الأسباب بالنظر إلى عدم ختم الحكم في خلال الثمانية الأيام المقررة في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا السبب وحده لا يكفي لنقض الحكم على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....................... و2- .............................. (الطاعن) و3- ....................... و4- ....................... و5- ....................... بأنهم: المتهم الأول - بوصفه موظفا عموميا (جندي بالجيش المصري) شرع في اختلاس البنزين المبين بالمحضر المملوك للجيش المصري وكان قد سلم إليه بسبب وظيفته وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو ضبطه وباقي المتهمين متلبسين. والمتهمون الباقون - اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الشروع في اختلاس البنزين سالفة الذكر بأن اتفقوا معه وساعدوه على ارتكابها بأن قدموا إليه دراجة بخارية وأدوات نقل البنزين من السيارة التي يقودها إلى تلك الدراجة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و111 و118 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة كل من ....................... و....................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهما مبلغ 500 قرش وعزلهما وببراءة كل من ....................... و....................... و....................... مما أسند إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.