الطعن رقم 83 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة احراز السلاح بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه حاز بدون ترخيص البندقية المبينة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي انتهى ترخيصها في 31 ديسمبر سنة 1953. وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ـ 2، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به، ومحكمة ملوي الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات والقانون رقم 435 لسنة 1953 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وبتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.