⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 829 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب التأجيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المحامي الحاضر عن المتهم قدم بالجلسة شهادة مرضية للمتهم وطلب تأجيل نظر الدعوى وكانت المحكمة قد رفضت التأجيل من غير أن تقدر صحة ذلك العذر، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد القمح المحجوز عليه إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة حالة كونه حارسا ومالكا وعالما بالحجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أشمون الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المتهم في الحكم الغيابي وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.