الطعن رقم 827 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتبار محضر الجلسة مكملا للحكم فى الاجراءات التى تمت
⚖️ تقرير التلخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذكر البيانات الواردة في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير التلخيص واجب إذا اتصلت المحكمة بموضوع الدعوى. أما إذا كانت بصدد الفصل في الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبول الاستئناف فليس ثمة ما يمنع من أن يكتفي في قرار التلخيص بالقدر الذي يتطلبه الفصل في شكل الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل .............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة على يسار الطريق وبسرعة دون أن يتخذ الحيطة الواجبة فصدم المجني عليها، الأمر المعاقب عليه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى .............. (والد المجني عليها) قبل المتهم و................ (صاحب السيارة) بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وطلب أن يحكم له عليهما متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا والمصاريف المدنية. ومحكمة جنح طوخ الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وقدرت مبلغ عشرة جنيهات كفالة لوقف التنفيذ وإلزامه متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.