⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 823 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لقيام الدفاع الشرعي وقوع اعتداء فعلاً وإنما يكفي لقيامه تخوف المتهم من حصول اعتداء عليه إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-....................... (الطاعن) و2-....................... و3-....................... و4-..................... و5-......................... و6-....................... و7-....................... و8-............................. بأنهم, الأول قتل عمدا............................... بأن ضربه بقطعة حديد ثقيلة "خوصة" على رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث برأسه الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - والثاني - ضرب....................... بعصا فأحدث به باقي الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما - والثالث - أحدث عمدا بالمتهم السادس الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوما - والرابع والخامس - أحدثا عمدا بالمتهم السابع الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوما. والسادس والسابع والثامن. أحدثوا بالمتهم الأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 234/1, 242/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة قررت عملا بنص المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية فصل الجنح المسندة للمتهمين من الثاني للأخير عن جناية القتل العمد المسندة للمتهم الأول ....................... وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيها. وقد ادعى ورثة المجني عليه وهم "والده" ....................... وزوجته ....................... وأولاده القصر المرزوقين له منها والمشمولين بوصايتها وهم ....................... و....................... و....................... و....................... و.............................. بحق مدني قدره مائة جنيه قبل المتهم الأول على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 381/1, 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ....................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعين بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.