⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 818 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المقصود بحالة الخطأ فى القانون
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ المقصود بحالة الخطأ في القانون المنصوص عليها في الفقرة الاخيره من المادة 402 اجراءات جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه يوجب البطلان. وذلك طبقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يقصد الشارع من نص الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون الاستئناف مقصوراً فقط على الحالة الأولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون وإنما قصد الخطأ في تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاثة المشار إليها في تلك المادة. فإذا كان ما ينعاه المتهم على الحكم المستأنف هو بطلانه لعدم إشارته لنص القانون الذي حكم بموجبه فإن الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم جواز استئنافه يكون قد أخطأ في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ....................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله في علاجها وعدم احتياطه بأن حاول علاج مرض برأسها بأشعة الكهرباء بمقدار جاوز بكثير القدر الواجب إعطاؤه في مثل هذه الحالة فأصيبت المجني عليها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى ....................... (والد المجني عليها) بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم. ومحكمة القاهرة الوطنية قضت حضوريا بعدم جواز استئناف المتهم وألزمته بمصاريف الاستئناف المدنية بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.