الطعن رقم 817 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يستلزم القانون إبراز النص الكامل لأقوال الشهود بل يكفي أن يورد الحكم مضمونها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الحالات المصرح بها قانون وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول أ المرافق له. فقررت بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و32ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول (أ) المرافق لهذا المرسوم بقانون بمعاقبة المتهم ....................... الشهير بـ.................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.