⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1961-11-8 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى الامور المستعجلة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص قاضى الامور المستعجلة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى مسألة اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات بتوفير شرطين: الأول قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة في أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضي أن يتناول مؤقتا وفى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة وآيا كان وجه الصواب أو الخطأ في تقديره هذا فإن ذلك ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين في أصل الحق إذ هو تقدير وقتي عاجل يتحسس به القاضي المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب في خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما يناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع: والثاني أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فصلا في أصل الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء وقتي بناء على ما استشفه القاضي المستعجل من تقديره لعدم جدية المنازعة التي أثارها الطاعن (المستأجر في دعوى الطرد) وليس من شأن هذا الإجراء الذي انتهى إليه المساس بأصل الحق أيا كان وجه الخطأ أو الصواب في هذا التقدير فهو لا يعتبر خطأ في مسألة اختصاص ولا يصلح سببا للطعن في الحكم بطريق النقض.