الطعن رقم 814 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للوالد الذي يقيم مع ولده بصفة مستمرة في منزل واحد أن يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذي يحصل بناء على موافقته صحيحاً قانوناً لأن المنزل يعتبر في حيازة الوالد وولده معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولا ـ قتل ....................... عمدا بأن انتوى قتل ....................... وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" ثم توجه إلى المكان الذي يعمل به وأطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأصاب ................. المذكور وأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وكان ذلك مع سبق الإصرار. وثانيا ـ شرع في قتل ................. عمدا بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" ثم توجه إلى المكان الذي يعمل به وأطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وثالثا ـ أحرز سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية" بدون ترخيص. ورابعا ـ أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة دون أن يكون مرخصا له بإحرازها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات عن التهمة الأولى والمواد 45 و46 و230 و231 من القانون المذكور عن التهمة الثانية والمواد 1 و5 و9/1 بالنسبة للتهمتين الثالثة والرابعة مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من القانون المذكور فقررت بذلك ـ وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات كفر الشيخ دفع الحاضر عن المتهم. أولا ـ ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل المتهم والذي قبل بأن عم المتهم أذن بدخول المنزل والتفتيش. وثانيا ـ بطلان التفتيش الذي تم بإذن النيابة ـ والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم .................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفعين في غير محلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.