الطعن رقم 810 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف قرارات النيابة التى تصدر فى المنازعات المدنية او التى تتعلق باتخاذ اجراءات ادارية
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاتهام من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية لا يكون إلا في الأمر الصادر من النيابة بالتصرف في التحقيق والقاضي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ومن ثم فإن الاستئناف يكون غير جائز بالنسبة لقرارات النيابة التي تصدر في المنازعات المدنية أو التي تتعلق باتخاذ إجراءات إدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة لها طبقاً للقانون.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن (.........................) وشركاه وهم الأستاذ ......................... وورثة ......................... يملكون أراضي مساحتها حوالي سبعين ألف ذراع بجهة سيدي بشر ويضعون أيديهم عليها وضعا هادئا مستمرا وبلا انقطاع وقد فوجئ الملاك في يوليه سنة 1955 بالمدعو ...................... (المطعون ضده) يضع كشكين من الصفيح على الأرض وكان ذلك بتواطئه مع خفير الطاعن المدعو" ...................... " فأبلغ الطاعن أمر الاعتداء قسم بوليس المنتزه طالبا إزالة الكشكين ومنع تعرض المعتدي وطرد الخفير المذكور وإلا تقام عليهما الدعوى العمومية لثبوت ارتكابهما الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات ـ وقد أحيل بلاغه إلى النيابة العامة التي قامت بتحقيقه وأمر السيد رئيس نيابة الإسكندرية بعد ذلك بتسليم العين موضوع الشكوى إلى المشكو أي تمكين ......................... من استمرار وضع يده وللطرف الثاني أن يرفع دعواه مدنيا وقد أقر المحامي العام هذا الأمر. فأستأنف الطاعن هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية التي قررت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.