⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 809 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-12-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ دعوي مدنية - تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق المدعي المدني في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية هو استثناء قاصر على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.
فقرة رقم -1
تتحصل الوقائع في أن الطاعن أقام هـذه الدعوى عن نفسه وبصفته ممثلا لرابطة موظفي مصلحة الضرائب الفنيين والمسجلة تحت رقم 818 بوزارة الشئون الاجتماعية ضد الأساتذة : 1 ـ ......................... رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم (بصفته متهما) و2ـ ......................... و3 ـ ......................... صاحبي هذه الجريدة (بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية) وطلب فيها أن يقضي بالعقوبة على الأستاذ ......................... طبقا لنص المواد 133 و134 و171 و185 و198 و302 و306 و307 من قانون العقوبات. لأنه ألف مقالا تضمن إهانة وسبا وقذفا في حق فريق من موظفي مصلحة الضرائب بسبب أداء وظائفهم ونشره بجريدة الأخبار التي تم طبعها وتوزيعها على الجمهور في يوم 9 من يناير سنة 1955 وإلزامه مع الأستاذين ......................... و......................... بأن يدفعوا له بطريق التضامن قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. وفي أثناء نظر الدعوى دفع المدعي عليهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية استنادا إلى أن المدعي لا صفة له في المطالبة بالتعويض المدعى به ولا في تحريك الدعوى الجنائية لأن المقال من ناحية لم يتعرض لشخصه بسوء ولم يلحقه منه ضرر ولأن المدعي من الناحية الأخرى ليس بوكيل عمن عداه من الموظفين ولا يملك تمثيلهم في هذا الادعاء، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وألزمت المدعي المصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.