الطعن رقم 801 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرد الحيازة المادية للسلاح غير المرخص ايا كان الباعث على الحيازة ولو كان لامر عارض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة. ولو كان لأمر عارض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ أحرز البندقية المبينة بالمحضر بغير ترخيص. وثانيا ـ أطلق البندقية سالفة الذكر داخل القرية. والنيابة طلبت عقابه بالمواد 1 و8/1 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و389/2 من قانون العقوبات.
ومحكمة الحسينية الجزئية قضت حضوريا. أولا ـ ببراءة المتهم من التهمة الأولى عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وثانيا ـ بتغريمه مائة قرش عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم عن التهمة الأولى بمواد الاتهام، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي موضوعه ـ أولا ـ بإجماع الآراء بالنسبة للتهمة الأولى بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات من اليوم، وثانيا ـ وبالنسبة للتهمة الثانية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.