الطعن رقم 800 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة التعدى على ارض اثرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة التعدي على أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التي لا يبدأ حق الدعوى العمومية فيها في السقوط إلا عند انتهاء حالة الاستمرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: إعتديا على أرض أثرية بأن أعداها للزراعة، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و4 و30/4 من القانون رقم 215 لسنة 1951 ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات وإلزامهما برد الشيء إلى أصله فاستأنفا، ومحكمة بنها الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.