الطعن رقم 796 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة مقتل من المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. المتهم الأول: أولا: قتل .......... بأن أطلق مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني. أولا: شرع في قتل ........... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والمتهم الأول. ثانيا: اشترك مع المتهم الثاني: بطريقي الاتفاق والمساعدة في جناية الشروع في قتل .......... عمدا بأن اتفق معه وساعده على ارتكابها بأن رافقه إلى مكان الحادث لسرقة منزل ......، ولما هم صاحب المنزل بضبطهما وتابعهما العامة بالصياح أطلق المتهم الثاني مقذوفا ناريا على ........ فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج: وكانت هذه الجريمة نتيجة محتملة للاتفاق على السرقة. والمتهم الثاني: ثانيا: اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل ......... بأن اتفق معه وساعده على ارتكابه بأن رافقه إلى مكان الحادث لسرقة منزل ......... ولما هم صاحب المنزل بضبطهما وتابعهما العامة بالصياح أطلق المتهم الأول مقذوفا ناريا على ........... فقتله، وكانت هذه الجريمة نتيجة محتملة للاتفاق على السرقة. وقد اقترنت كل من تلك الجنايات بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في السرقة من منزل ........... حالة كونهما يحملان سلاحين ناريين (بندقيتين) وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مفاجأتهما أثناء ارتكابهما السرقة الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و317 من قانون العقوبات. وطلبت من غرفة الاتهام محاكمتهما بالمواد 40/2 و3 و41 و43 و45 و46 و234/1 و2 من القانون المذكور, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وذلك وفقا لنص المواد 234/1 و2 و40/2 و3 و41 و43 و45 و46 و316 و317 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.