⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 795 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسانين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما قاله الحكم يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ولكنه دان المتهم بجريمة قتل المجني عليها وذلك من غير أن ينفي قيام تلك الحالة، ومن غير أن يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأي فيها، فإنه يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه قتل ......... عمدا بأن أطلق عيارين ناريين قاصدا قتل .......... فأخطأه وأصاب المجني عليها المذكورة بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.