⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 793 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى التحقيق
⚖️ تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت النيابة لم تستعمل حقها في التقرير بحفظ الدعوى وفقاً لقانون تحقيق الجنايات وأحالت الأوراق إلي قاضي التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإن له بهذه الإحالة أن يباشر جميع سلطاته المخولة له بالقانون الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حرج على القاضي من أن يتصرف في التحقيق طبقاً لما يمليه عليه ضميره ويصدر القرار الذي يراه ولو كان مخالفاً لطلبات النيابة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ......................... و2ـ ................................... و3 ـ ......................... و4ـ ................................. بأنهم: المتهمان الأول والثاني قتلا ................................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك عصيا غليظة وتربصا له في الطريق ولمـا ظفرا به انهالا عليه ضربا بالعصي فوق رأسه قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهمان الثالث والرابع. اشتركا مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدهما على ذلك بالذهاب معهما لمكان الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من قاضي التحقيق إحالة هذه القضية إلى غرفة الاتهام لتحيلها بدورها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين طبقا للمواد 40/2 ـ 3 و41 و232 من قانون العقوبات. فقرت بذلك. وادعى ......................... بحق مدني قدره مائة جنيه قبل المتهمين جميعا بالتضامن. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات للأول والثاني وغيابيا للأول وحضوريا لباقي المتهمين أولا ـ بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبإعفائهما من المصروفات الجنائية، وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ......................... تعويضا مدنيا قدره مائة جنيه والمصروفات المدنية وقد نفت المحكمة عنهما ظرفي سبق الإصرار والترصد ـ وثانيا ـ ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع ......................... و................................ مما اسند إليهما وبإعفائهما من المصروفات الجنائية وبرفض الدعوى المدنية قبلهما. فرفع المحكوم عليه الثاني (...........................) طعنا عن هذا الحكم بطريق النقض، وقضت هذه المحكمة بقبوله شكلاً وفي الموضوع أولا ـ بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المطعون ضده بمصاريفها. وثانيا ـ برفض الطعن فيما عدا ذلك. ثم قبض على المتهم الأول (.........................) وأعيدت الإجراءات لمحاكمته. وفي أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات سوهاج قررت المحكمة تعيين ......................... قيما على المحكوم عليه ......................... في الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ......................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه متضامنا مع ......................... بصفته قيماً على المذنب ................................ بأن يدفعا لـ......................... مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المناسبة و500 قرش أتعاباً للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.