⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 790 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حيازة المتهم وهو صاحب مخبز افرنكى دقيقا صافيا ومطابقا فى صفاته للمواصفات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المتهم صاحب مخبز أفرنكي، وقد ضبط في محله دقيق ثبت من التحليل أنه من نوع غير دقيق القمح الفاخر نمرة 1، فإن حيازته لهذا الدقيق بغير ترخيص خاص، ولو كان صافياً ومطابقاً في صفاته للمواصفات، يعد في نظر القانون جريمة معاقباً عليها بمقتضى المادة 16 من القرار الوزاري رقم 259 سنة 1947 والمرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ........... بصفته صاحب مخبز يقوم بصناعة الخبز الأفرنجي ـ حاز واستخدم بغير ترخيص سابق من وزارة التموين دقيقا غير الدقيق الفاخر نمرة 1 المحددة مواصفاته قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 4 و56 و57 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و4 و5 و16 و19 من القرار رقم 259 لسنة 1947، ولدى محكمة الإسكندرية الجزئية دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فضمت المحكمة هذا الدفع للموضوع، وقضت. أولا ـ برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبنظرها. وثانيا ـ بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل بحروف كبيرة لمدة ستة أشهر بلا مصاريف وكفالة عشرين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر مع المادتين 49/3 و50 من قانون العقوبات لأن المتهم عائد والمادة 2 من القانون رقم 139 لسنة 1956، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.