الطعن رقم 789 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور السادة: محمود ابراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان تعديل المحكمة وصف التهمة قد أقتصر على نفي ظرف سبق الإصرار وكان من مقتضاه النزول إلى العقوبة الأخف فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن المتهم مسئول عن العاهة وفقاً لأي الوصفين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من :1 ـ ....................... و2 ـ ........................... و3 ـ ....................... بأنهم: ضربوا .......................... عمدا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام يسار العظم الجبهي في مساحة دائرة قطرها 2 سنتيمتراً مما يجعل المخ عرضة للتأثر بالتغييرات الجوية والصدمات الخفيفة التي ما كانت تؤثر فيه وهو محمي بالعظام وتجعل المصاب عرضة للإصابة بالتشنجات العصبية والصرع والشلل والأمراض السحائية وغير ذلك من الأمراض المخية مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي عشرة في المائة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمادة 240/2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعى .............................. بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا. أولا ـ بمعاقبة ....................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية ....................... مبلغ خمسين جنيها تعويضا مع المصاريف المدنية المناسبة وذلك عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وقد استبعدت المحكمة ظرفي سبق الإصرار والترصد وثانيا ـ ببراءة المتهمين الثاني والثالث ....................... و....................... مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام رافعها بالمصروفات وذلك تطبيقا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.