الطعن رقم 788 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف اوراق حكومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادي(تمزيق) على ورقة من الأوراق المنصوص عليها في تلك المادة بنية إتلافها وأن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لقيام القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات وهو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفي لاستظهاره دون نظر إلى البواعث.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التي نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أتلفت عمـدا الأوراق الأميرية الموضحة بالمحضر. وطلبت عقابها بالمادة 152 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمـادة الاتهام المذكورة آنفا بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش بلا مصاريف جنائية, فعارضت, والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنفت, ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.