⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 784 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عاهة مستديمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يتطلبه لتكوين العاهة، بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1ـ .............................. و2 ـ ....................... و3 ـ ....................... (الطاعنين الثلاثة) و4 ـ ....................... و5 ـ ....................... بأنهم. أولا: المتهم الأول ـ ضرب المتهم الخامس عمدا بعصا على ساعده الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بسيطة في نهاية حركتي كب وبطح الساعد الأيسر بما يقدر بنحو 5 % وثانيا: أحدث عمدا بالمتهم الخامس الإصابة برأسه تقرر لعلاجه من أجلها مدة لا تزيد على العشرين يوما. والمتهمون الأول والثاني والثالث أحدثوا عمدا بالمتهم الرابع الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. والمتهم الرابع: أحدث عمدا بـ....................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. والمتهم الخامس أحدث عمدا بالمتهم الثاني الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. والمتهم الخامس أيضا أحدث عمدا بالمتهم الثالث الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه من أجلها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت النيابة إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهم بالمواد 240/1 و242/1 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم ....................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبمعاقبة كل من ....................... و....................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور. وبتغريم كل من ....................... و....................... خمسمائة قرش، وذلك عملا بمادتي الاتهام السالف ذكرهما مع تطبيق المادة 17 عقوبات، بالنسبة للمتهم الأول، والمادة 32/2 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.