⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 778 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-12-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقطاعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة بمقتضى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية انقطاع المدة بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن طرفاً في تلك الإجراءات وسواء علم أو لم يعلم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي - أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلى غير علم منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا - ارتكب تزويرا في أوراق عرفية هي الشيكات المبينة بالمحضر بأن انتحل شخصية الأستاذ .................. ووقع عليها بإمضاءات مزورة نسبها زورا إلى المجني عليه ليتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر. وثانيا ـ استعمل الشيكات السالفة الذكر والتي قدمها لبنك مصر وتمكن من ذلك من صرفها. وثالثا ـ استولى على المبالغ المبينة الوصف بالمحضر للأستاذ ......................... وكان ذلك بطريق الاحتيال باتخاذ صفة كاذبة بأن انتحل شخصية المجني عليه ووقع على الشيكات بإمضاءات مزورة فتمكن من ذلك من الحصول على قيمتها. وطلبت عقابه بالمادتين 215، 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 2000 قرش (ألفي قرش) لوقف التنفيذ عن جميع التهم. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. وفي أثناء نظر هذين الاستئنافين أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبولها شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.