الطعن رقم 769 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدث الإصابتين اللتين وجدتا برأس المجني عليه فلا ضير في أن تخطئ في تحديد أيهما التي أحدثت الكسر ما دام المتهم يحمل وزرهما معاً ويكون الخطأ في ذلك مما لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولا يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه: ضرب ..................... فأحدث به الإصابتين الموضحتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجبهي الجداري الصدغي الأيسر تقدر بنحو خمسة وعشرين في المائة وتعرض حياة المجني عليه للخطر ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته بالمادة 240/1 عقوبات فقررت الغرفة بذلك وقد ادعى ..................... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ..................... بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 100ج والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.