⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 767 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي لجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات الأشياء التي ظهر من التفتيش وجودها لديه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعنين بأنهما حازا وأحرزا جواهر مخدرة أفيونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7 و32/5 و35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 153 سنة 1953 والبند 1 من الجدول "أ" المرفق له ـ فقررت الغرفة بذلك ولدى نظر الدعوى دفع المتهمان ببطلان التفتيش. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام عدا المادة 37 من القانون المذكور برفض الدفوع وبمعاقبة المتهم .................... بالسجن لمدة ثلاث سنين وغرامة 500 جنيه والمصادرة وبمعاقبة المتهم ..................... الشهير بـ..................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.