⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 764 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في ورقة الاتهام هي أنه أحرز جواهر مخدرة [حشيشاً] في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكانت المحكمة قد استظهرت أن الإحراز بقصد التعاطي فغيرت الوصف القانوني للواقعة دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا تكون قد أخلت في شيء بدفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي يجب أبداؤه أولاً أمام محكمة الموضوع والتمسك به من صاحب الحق فيه ولا يقبل إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تعتمد في حكمها عليه رغم العدول عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمواد 1، 2، 33، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول 1 الملحق به فأمرت الغرفة بذلك بتاريخ 11/9/1954 ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ............. بالسجن لمدة سبع سنين وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.