⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 762 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن "....................." هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة شبين الكوم الجزئية على المطعون ضده "....................." وجه إليه فيها أنه أبلغ كذبا مع سوء القصد في حق الطالب (.....................) بأن تقدم ضده بشكويين للسيد رئيس محكمة شبين الكوم ولوزارة العدل نسب إليه فيهما أمرا كاذبا هو الادعاء بأن الطالب راوده عن نفسه وطلب إلى المحكمة المذكورة محاكمته بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات كما طلب إليها الحكم له عليه بمبلغ 51ج على سبيل التعويض. والمحكمة المشار إليها آنفا قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية 51 جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية و100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة شبين الكوم الكلية. والمحكمة المذكورة بهيئة استئنافية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.