⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 760 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ تنازل الزوج عن الشكوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يختلف معنى التنازل في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية عنه في المادة 312 من قانون العقوبات فهو في أولاهما ذو أثر عيني مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها وينبسط على كافة المتهمين فيها بينما هو في المادة 312 من قانون العقوبات ذو أثر شخصي يقصر على شخص الجاني الذي قصد به وقصر عليه - لاعتبارات شخصية وأواصر عائلية تربط بين المجني عليه والمتهم- ولا تمتد إلى سواه من المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك ويشمله فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من 1ـ..................... و2ـ السيد .......................... لأنهما المتهمة الأولى: سرقت النقود والأوراق المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لزوجها ..................... من منزله المسكون وكان ذلك بواسطة استعمال مفاتيح مصطنعة ـ المتهم الثاني اشترك مع المتهمة الأولى بطريق التحريض والاتفاق على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وطلبت معاقبتهما بالمواد 40/1 ـ 2 و41 و312 و317/1 ـ2 عقوبات. وقد ادعى ..................... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ خمسة عشر جنيها بصفة تعويض مؤقت. ولدى نظر الدعوى تنازل المجني عليه عن الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمة الأولى. ومحكمة جنح الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 10/3 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية وبراءة المتهمين ـ من التهمة المسندة إليهما ـ وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين إلى المدعي بالحق المدني مبلغ خمسة جنيهات والمصروفات المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدعوى المدنية بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.