الطعن رقم 757 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب المدعى بالحق المدنى سماع شهادة الشاهد بعد حجز القضية للحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعي بالحق المدني قد طلب سماع شهادة الشاهد بعد حجز القضية للحكم وكان ما تضمنه رد المحكمة على ذلك أن الشاهد كان الضامن للمدعي بالحق المدني لدى الشركة التي يقاضي رؤساءها وأن طلب سماع شهادته جاء متأخراً، فإن ذلك لا ينطوي على حكم سابق على شهادته ولا يفرض قيداً زمنياً مبهماً وإنما يرمي إلى استظهار أن أمر هذا الشاهد لم يكن ليخفي على المدعي بالحق المدني إلى ما بعد حجز القضية للحكم وعلاقتهما أعرق في القدم من قيام التقاضي.
فقرة رقم -1
أقام .................... هذه الدعوى مباشرة على كل من 1 ـ السيد/ .................. و2ـ السيد/ ..................... و3ـ السيد/ ..................... و4ـ السيد/ ..................... بعريضة يقول فيها بأنه كان مديرا لفرع شركة ......... ببورسعيد وفي إبان سنة 1947 كانت الشركة ترفض بيع ماكيناتها بالتقسيط كما كانت تلزم موظفيها بألا يقل عدد ما يصرفه من الماكينات من عدد معين شهريا ولما كانت الوسيلة غير منتجة تقدمت الشركة إلى الإباحة لموظفيها بالاتجار بماكيناتها بالتقسيط على حسابهم ومسئوليتهم الخاصة وغامر بعض الموظفين بمدخراتهم في هذه العملية فكانوا يشترون الماكينات من الشركة نقدا ثم يبيعونها بالتقسيط متحملين أخطار العملية وأصاب بعضهم النجاح فدبت عقارب الغيرة فيمن خشوا المخاطرة من الموظفين وظل الحال على ذلك المنوال حتى أوائل سنة 1950 عندما حظرت الشركة على موظفيها هذا النوع من الاتجار على أن نيران الحقد ظلت تتأجج في صدور من تهيبوا المخاطرة فتآمر ..................... و..................... و..................... عليه وظلوا يكيدون له وهدموا سمعته فظلوا يطوفون في غضون المدة من يناير سنة 1951 إلى يونيه سنة 1951 على تجار الإسماعيلية وبورسعيد الذين يعملون في الحياكة ويطالبونهم بإثبات مصدر ما لديهم من الماكينات بدعوى أن بعض الماكينات قد سرقت من الشركة ويبحثون وراء مصادرة المسروق منها وكانوا ينسبون السرقة إليه كما ينسبون إليه جريمة النصب والاحتيال بالادعاء بأنه أوهم من باع لهم ماكينات الشركة بأن الشركة رخصت له ببيعها بالتقسيط بعد شرائه لها بالنقد وأقبل أصحاب المحلات عليه يتساءلون فوجد جهدا في تهدئه خواطرهم لما أوعز به المتهمون الثلاثة من أنه باع لهم بثمن يزيد عما حددته الشركة منكرين عليه صفة التجارة ومن أنه يحق لهؤلاء المشترين استرداد الفرق منه مما تسب عنه متاعب له مع المتذمرين من عملائه وهدمت الثقة بينه وبين العملاء وظل هؤلاء الثلاثة على مناوأته فأشاعوا عنه أنه صهيوني كما طالبوه بدفع مبلغ من المال كجزاء على الاتجار لماكينات الشركة ثم سلمه الثاني منهم إنذارا بفصله من العمل ولقد ترتب على جريمة القذف في حقه أن هدمت حياته وفقد ما يقارب 500 جنيه أقساطا وزمامات استحال تحصيلها فوق ما عاناه من آلام نفسية وأضرار جسمانية ولما كان الرابع مسئولا بحقوق مدنية بصفته مديرا عاما لشركة سنجر التي يعمل بها المدعي عليهم الثلاثة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وقد طلب معاقبتهم بالمواد 171 و352/1- 3 و303 من قانون العقوبات كما طلب الحكم له ............................... بمبلغ 51 جنيها بصفة تعويض بالتضامن مع الثلاثة الآخرين نظرت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهم وقبل المسئول بالحقوق المدنية وألزمت المدعي المدني بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعي بالحق المدني الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.