الطعن رقم 755 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-10-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى موت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم أن المجني عليه أصيب في رأسه بإصابات أربع رضية، وأن المتهم هو المحدث لإحدى هذه الإصابات وانتهى الحكم من ذلك إلى أن المتهم مسئول عن جناية الضرب المميت على أساس ما استبان من تقرير الصفة التشريحية من أن الضربة التي أوقعها المتهم هي وسائر الضربات التي وقعت على رأس المجني عليه كانت مجتمعة هي السبب في وفاته، فإن الحكم يكون قد أصاب بحجة الصواب في تقرير مسئولية المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة كلا من: 1 ـ ..................... و2 ـ.................................. و3 ـ ..................... و4 ـ ..................... و5 ـ ..................... و6 ـ ..................... و7 ـ..................... بأنهم أولا ـ المتهمان الأول والثاني ضربا عمدا .............................. فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانيا ـ المتهمان الثالث والرابع ضربا ..................... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي كان يتقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما لو دامت حياة المجني عليه. ثالثا ـ المتهم الأول أحدث بـ...................................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. رابعا ـ المتهمان الخامس والسادس أحدثا بـ..................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. خامسا ـ المتهم السابع أحدث ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى قاضي التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام لتحيلهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول والثاني بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والباقين بالمادة 242/1 من قانون العقوبات فقرر قاضي التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام بمحكمة الفيوم الابتدائية التي قررت إحالتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة فصل الجنحة عن الجناية وقصر نظر الدعوى على الجناية المنسوبة لكل من المتهمين الأول والثاني وإحالة الجنح إلى المحكمة المختصة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام. أولا ـ بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين (ثانيا) ببراءة ............... ممـا أسند إليه عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.